** مجلس إدارة الهيئة يصدر قرار بتعديل متطلبات البنية الأساسية والفنية لشركـات السمسـرة والمواصفـات التقنية لنظـم المعلومـات لتقديم خدمة التداول عبر شركة المعلومات الدولية الانترنت – الاربعاء 22/5/2013 |الهيئة تصدر نشرة دورية عن نشاط التأجير التمويلي – الاربعاء 15/5/2013 |الهيئة تقرر عودة آلية التداول في ذات الجلسة اعتبارا من الخميس 23 مايو 2013- الثلاثاء 7/5/2013 |الهيئة تصدر ممانعتها على قيام شركة EFG-Hermes Qatar LLC ومساهمين آخرين بشراء نسبة مساهمات شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في أسهم عدد من شركاتها التابعة - الخميس 2/5/2013 **
آخر الاخبار
بيان توضيحي بشأن دور ونطاق عمل "صندوق تامين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية " واستخدامات أمواله – الخميس 1/3/2012

بالإشارة إلى ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية بشأن دور ونطاق عمل "صندوق تامين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية " (المعروف إعلاميا باسم صندوق حماية المستثمر)، ، والتى شملت مطالبات بتوسيع نطاق المخاطر التي يقوم الصندوق بتغطيتها، تود الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة المكلفة بمتابعة تطبيق أحكام كل من قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي والقرارات الصادرة نفاذاً لهما، التأكيد على ما يلي:

أولاً: أن المشرع قد حدد دور الصندوق ورسم نطاق عمله، بمقتضى المادة (23) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 ، والتي تنص على " ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

هذا وقد حددت المادة 27 من القانون المشار إليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له أنواع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

ثانياً: أن نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها قد صدر بتحديدها قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 بإنشاء الصندوق.

ثالثاً: أن الأحكام الواردة في كل من القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما قد حصرت نطاق المخاطر التي يغطيها الصندوق في تغطية الخسائر المالية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والواقعة في نطاق حماية الصندوق، كما اكدت المادة السابعة من قرار انشاء الصندوق الى عدم التزام الصندوق بتغطية كافة المخاطر التجارية أو التعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن تغير في قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو ضياع فرص استثمار الأموال بمعرفة أعضاءه، كما لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن المخاطر المترتبة علي التعامل في أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة.

رابعاً: أن الأموال المتراكمة بالصندوق وفقا لأحكام المادة الثالثة من قرار انشاءه هي أموال تم تحصيلها من الأعضاء فى الصندوق وهي التي تباشر نشاطا أو اكثر من الأنشطة التالية:

- المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزي والقيد المركزي

- تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار

- السمسرة في الأوراق المالية

- التعامل والوساطة والسمسرة في السندات

- أمناء الحفظ .

خامساَ: أن أموال الصندوق مخصصة، بنص القانون، لغرض سداد التعويضات الناتجة عن المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الأعضاء من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وذلك باعتبار ان الصندوق هو صندوق تامين في مواجهة المخاطر ووفق أسس التعويض التي ينظمها قرار إنشائه، ومن ثم فإن استخدام هذه الأموال يجب أن يلتزم حدود الغرض الأساسي للصندوق، ولا يجوز استخدامها في غير هذا الغرض.

سادساً: تشير الهيئة إلى انه لا يمكن التعويل على الفترة المنقضية من عمر الصندوق، والتي انخفضت فيها حالات التعثر نسبياً، في تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدى الصندوق في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها، وذلك لاختلاف الأسباب التي أدت إلى حالات التعثر السابقة والتي كان يرجع معظمها إلى انحراف في إدارة الشركات أو خلل في نظم تمويلها، عن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملين فيها في المستقبل.

سابعاً: توكد الهيئة على الحاجة الماسة لمراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التي يمكن أن يواجهها المتعاملين في سوق الأوراق المالية فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة. وفى ضوء تلك المراجعة يجب أن تتم مراجعة اشتراكات الأعضاء التي تسدد حالياً لتعكس تلك المخاطر وما سوف يترتب عليها من تعويضات، وفى هذا الصدد اليوم فقد قامت الهيئة بمخاطبة رئيس مجلس إدارة الصندوق للبدء فى اعداد هذه الدراسة.

وأخيراً تؤكد الهيئة على أن أموال الصندوق لها استخدامات محدده وفقا لأحكام القانون ، كما تؤكد الهيئة على أنها حريصة على حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية بما يتفق مع أحكام القانون والقواعد المنظمة لذلك .