|
قامت الهيئة بالأمس بطرح مقترح تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق
رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فيما يتعلق بإعادة تنظيم نشاط صناديق الاستثمار
من خلال موقعها الالكتروني لتلقي الآراء والملاحظات بشأنها من الجهات
والأطراف المهتمة بنشاط صناديق الاستثمار قبل إعدادها للنسخة النهائية من
مشروع تعديل اللائحة التنفيذية تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة
لاعتمادها في صورتها النهائية بنهاية شهر أغسطس وإرسالها إلى السيد الأستاذ
الدكتور وزير الاستثمار لاستصدارها.
يذكر أن صناديق الاستثمار تواجه عدة عوائق في ممارسة نشاطها وقد تصل بعض
العوائق إلى درجة تحيل دون إنشاء الصندوق. ومن أهم هذه العوائق افتقاد
الصندوق للشخصية الاعتبارية وعدم وجود المرونة الكافية في اللائحة التي
تسمح للصناديق بالتنوع ووجود حدود استثمارية لا تتناسب وطبيعة الصناديق
المختلفة.
وقد قامت مجموعة عمل داخل الهيئة بإعداد مشروع مبدئي بتعديل الفصل الثاني
بأكمله وتم عرضه للموافقة المبدئية على مجلس إدارة الهيئة، وتقرر عرضه لفتح
باب المناقشة والتشاور تمهيداً لحوار مع الاتحادات والجمعيات والجهات
المعنية. حيث تم إرسال نسخة من المشروع المقترح لتعديل اللائحة التنفيذية
إلى مستشاري وخبراء وزارة الاستثمار، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة
والإيداع والقيد المركزي، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين،
والجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار.
ومن أهم ما جاء في مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط صناديق
الاستثمار ما يلي:
أولاً: تعديلات تسهم في تنشيط صناعة صناديق الاستثمار
1. إلغاء الفصل بين الشركة المؤسسة للصندوق والصندوق بحيث يكون الصندوق
شركة، ويعتبر هذا الوضع أكثر توافقاً مع القانون ويعالج المشكلة الأساسية
التي كانت تواجه صناديق الاستثمار بشكل عام والصناديق العقارية بشكل خاص
وهي افتقاد الصندوق الشخصية الاعتبارية. ومع ذلك فيلاحظ استمرار السماح
للبنوك وشركات التأمين بإنشاء الصناديق بنفسها على النحو المعمول به الآن.
2. اختصار إجراءات تأسيس الصندوق في تم تأسيس الصندوق والموافقة على الطرح
في خطوة واحدة بدلاً من ثلاث خطوات.
3. السماح للصناديق بتحديد مواعيد ودورية شراء واسترداد الوثائق في نشرة
الاكتتاب حتى تتمكن الصناديق من اختيار المواعيد والدورية المناسبة وطبيعة
الصندوق وسياسته الاستثمارية.
ثانياً: تعديلات تحسن من أساليب الرقابة على الصناديق
1. تنظيم دور الجمعية العامة للمساهمين - فى حالة الصناديق التى تتخذ شكل
الشركات المساهمة- وإعطاء دور أكبر لجماعة حملة الوثائق بحيث تختص الجمعية
العامة للمساهمين بمتابعة الأمور المتعلقة برأس المال والمساهمين، بينما
تختص جماعة حملة الوثائق بالأمور المتعلقة بحقوق حملة الوثائق أو السياسة
الاستثمارية للصندوق أو الأموال المستثمرة في الصندوق.
2. تنظيم دور شركة خدمات الإدارة في تقييم جميع الأوراق المالية (مقيدة أو
غير مقيدة) والأصول التي تستثمر فيها الصناديق مع إلزام شركات خدمات
الإدارة باستخدام مقيمين متخصصين في الأصول التي يتم تقييمها.
3. إلزام الصناديق بتقديم تقارير ربع سنوية عن أداء الصندوق بالإضافة إلى
التقارير نصف السنوية والسنوية.
4. السماح للبنوك التي تؤسس صناديق استثمار بأن تقوم بدور أمين الحفظ
للصناديق ذاتها مع مراعاة ألا يكون البنك مساهماً أيضاً في شركة مدير
الاستثمار.
ثالثاً: تطوير مفهوم الصناديق ذات الأغراض الخاصة
1. تطوير مفهوم صندوق الملكية الخاصة.
2. قصر نشاط الصندوق العقاري على ملكية الأوراق المالية والأصول دون القيام
بنشاط التطوير العقاري، مع تحديد حد أقصى لنسبة الاستثمار فى الأصول
العقارية غير المنتجة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
3. السماح بإنشاء صناديق مغلقة (من حيث رأس المال) ومطروحة للاكتتاب العام.
4. السماح بإنشاء صناديق استثمار مفتوحة تصدر وثائق مقابل محفظة تتبّع
الأوراق المالية المكونة لها أحد مؤشرات الأسعار بالبورصات، ودون التقييد
بنسب توزيع الاستثمارات الخاصة بالصناديق المفتوحة التى تقوم بالاستثمار فى
الأسهم.
للإطلاع على نص مقترح تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
رقم 95 لسنة 1992 بإعادة تنظيم نشاط صناديق الاستثمار (اضغط
هنا)
|