يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين ، الصناديق التى تتولى عمليات التأمين ضد
الاخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين او تلك التى ترى الحكومة
مزاولتها بنفسها .
ويكون انشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويصدر
بتحديد شروط واسعار عمليات التأمين المشار اليها قرار من الوزير المختص
بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة .
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاحكام المنظمة لاوجه رقابة الهيئة
على هذه الصناديق.